السيد محمد صادق الروحاني

487

فقه الصادق ( ع )

فلو خلف ولدين ذكرا وخنثى فرضتهما ذكرين تارة ثم ذكر أو أنثى وضربت إحدى الفريضتين في الأخرى ثم المجتمع في حالتيه فيكون اثني عشر للخنثى خمسة وللذكر سبعة ولو كان معه أنثى كان لها خمسة وللخنثى سبعة